| |
الاعفاء من ضريبة اعادة اعمار العراق1-1 تعفى السلع التالية من ضريبة اعادة
الاعمار:
- المواد الغذائية.
- الادوية والادوات الطبية.
- الملابس.
- الكتب.
- البضائع المستوردة لتقديمها للشعب العراقي على اساس اعتبترها مساعدات انسانية او
مساعدات تدعم اعادة الاعمار .
- البضائع المستوردة المعفاة من الضريبة بموجب معاهدة فينا المتعلقة بالعلاقات
الدبلوماسية لعام 1961 ومعاهدة فينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية لعام 1963
والبضائع المستوردة المعفاة من الضريبة بموجب المعاهدة المتعلقة بامتيازات الامم
المتحدة وحصانتها.
- البضائع التي تستوردها الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى والمؤسسات غير
الربحية او الحكومات الاجنبية بغية استعمالها او توزيعها على الجمهور لتحقيق
المنفعة العامة وفقا للتعريف الوارد للمنفعة العامة في التعليمات الادارية.
2-1 لا تطبق ضريبة اعادة الاعمار على الاشخاص او الكيانات التالية:
- سلطة الائتلاف.
- قوات التحالف.
- قوات البلدان المتعاونة مع سلطة الائتلاف المؤقتة والمتعاقدون مع قوات الائتلاف
والمتعاقدون معها بالباطن.
- المتعاقدون مع الائتلاف والمتعلاقدون معه بالباطن وفقا للتعريف الوارد لهم في
الامر 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت الذين يوردون البضائع مباشرة الى سلطة
الائتلاف المؤقتة وقوات التحالف.
- الدوائر والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف والمتعاقدين معهم والمتعاقدين
من الباطن الذين يوفرون للعراق المساعدات التقنية والمادية والمالية ويوفرون له
كذلك المساعدات في مجال الموارد البشرية .
- الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الغيرربحية التي توفر المساعدات التقنية
والمالية وكذلك المساعدات في مجال الموارد البشرية .
- المنتمون الى الهيئات المذكورة اعلاه الذين ترسل اليهم البضائع او الذين
يستوردون البضائع لاستعمالهم الشخصي.
3-1 لا تطبق ضريبة اعادة اعمار العراق على البضائع الواردة للعراق بموجب برنامج
النفط مقابل الغذاء والدواء
4-1 تعريفات المنظمات التي تتمتع بالاعفاء من ضريبة اعادة اعمار العراق.
"المنظمة التي لا تسعى لتحقيق ربح " منظمة لم تشكل لتحقيق اغراض تجارية وهي منظمة
لا تقدم اي جزء من دخلها او من فائض دخلها لصرفه لاي مالك او عضو في المنظمة او اي
مساهم فيها او اي فرد يكون متزوجا من اي من هؤلاء او يكون ابنا او حفيدا له او ولي
امر او جده او شقيقا له كما لا تقدم المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح اي جزء من
دخلها او من فائض دخلها الى اي شخص يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي لتلك
المنظمة كاحد اعضائه او احد المساهمين فيه ولكن يجوز للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق
الربح ان تقدم المزايا والفوائد المتاحة عموما للجمهور العام لهذا المالك او العضو
او المساهم كما يجوز لها ان تقدم تلك المزايا والفوائد لاي فرد يكون متزوجا من اي
من المذكورين او يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي للمنظمة التي لا تسعى
لتحقيق الربح كاحد اعضاء هذا الكيان او احد المساهمين فيه.
ان عبارة " المنفعة العامة
" النشاط الرامي اتحقيق المنفعة العامة للجميع عن طريق
ترقية وحماية وصيانة ودعم وتحسين او تعزيز ما يلي:-
- الصحة وتشمل على سبيل المثال منع الاصابة بالامراض والعلل وتقديم العلاج
للمصابين لتخفيف معاناتهم الانسانية.
- التعليم.
- الرفاهية الاجتماعية ورفاهية المجتمع وتشمل على سبيل المثال :
- منع الفقر والمعاناة عن الفقراء.
- رعاية المسنين والقاصرين وتوفير الدعم والحماية للاشخاص والتجمعات السكانية المعرضة للخطر والمعوقين.
- رعاية اعضاء القوات المسلحة ودعمهم هم والعاملون السابقون في القوات المسلحة.
- الدين.
- الثقافة .
- البيئة والطبيعة و
- اغراض اخرى تعود بالفائدة على العراق.
تعني عبارة " المنظمة الدولية " منظمة لها شخصية دولية مستقلة وتقدم وظائف ذات
طبيعة دولية حقيقية ولها جهاز مستقل لاتخاذ القرارات ومؤسسة بموجب القانون الدولي
بواسطة اتفاقية دولية او وثيقة تاسيسية .تشمل هذه العبارة على سبيل المثال ، منظمة
الامم المتحدة (بما في ذلك الوكالات التابعة لها) وجامعة الدول العربية ،صندوق
النقد الدولي ،البنك الدولي،منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ،والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ومنظمة التجارة الدولية .
لن تعتبر المنظمات التي ينطبق عليها تعريف المنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح
وتعريف المنظمات الدولية الوارد ذكرها منظمات لا تسعى الى تحقيق ربح او المنظمات
الدولية الا بعد قيام تلك المنظمات تسجيل نفسها لدى قسم الكمارك ويشمل ذلك ، اينما
ينطبق ، التسجيل كمنظمة غير حكومية بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة وسوف يكون على
المنظمة التي لم تسجل نفسها لدى قسم الكمارك قبل قيامها باستيراد البضائع ان تدفع
ضريبة اعادة الاعمار في تاريخ استيرادها للبضائع وترد هذه الضريبة للمنظمة اذا وفت
بالتعريف ذي الصلة واذا سجلت نفسها لدى قسم الكمارك خلال فترة 60 يوم من تاريخ
استيراد البضائع
يطبق الاعفاء من ضريبة اعادة الاعمار على الاشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة
2 من القسم 2 في الامر رقم 38 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة على النحو التالي :-
- أ- تغطي الفقرة الفرعية 2 (ج) من القسم 2 في الامر رقم 38 االصادر من سلطة
الائتلاف المؤقت قوات البلدان التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف كما تغطي
المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن التابعين لتلك البلدان . وتقتصر تلك التغطية على
النشاط الذي يتم تنسيقة مع قوات الائتلاف وعلى السلع المستوردة لتنفيذ النشاط
المذكور.
- ب- تغطي الفقرة الفرعية 2 (2)(د) في الامر رقم 38 لسلطة الائتلاف المؤقتة
المتعاقدين مع الائتلاف والمتعاقدين معه بالباطن وتقتصر هذه التغطية على السلع
المستوردة الموردة لسلطة الائتلاف المؤقتة ولقوات الائتلاف و،
- ت- الفقرتان 2 (2) (ه) و 2 (2) (و) في الامر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف
المؤقتة المتعاقدين مع ادارات ووكالات الائتلاف والمتعاقدين معها من الباطن كما
تغطي المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات
التي لا تسعى لتحقيق الربح وتقتصر هذه التغطية على السلع التي يستوردها هؤلاء
الاشخاص او تلك الكيانات من اجل توفير المساعدات الفنية والمادية والمالية والموارد
البشرية.
|
|