|
|
|
| |
قانون الكمارك رقم (23 ) لعام 1984 وتعديلاته هو احد القوانين التي تتبعها الهيئة
العامة للكمارك وفقا لهذا القانون فان قدرة الكمارك محددة وكذلك مبادي تطبيق
التعريفة الكمركية والتي حددت بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لعام 1955 المعدل.
ان البضائع الداخلة او الخارجة من العراق تخضع للرسوم الكمركية وكما حدده قانون
التعريفة الكمركية وفقا للمعلومات المفصلة في استمارة التصريح الخاصة بالبضاعة
والتي تساعد على تطبيق القانون بصورة فعالة وتساهم ايظا في تحصيل الرسوم المالية
والضريبية وتهيئة احصائيات لتقديم البضاعة لعملية الفحص.
الفصل الرابع من المادة السابعة والمواضيع من (77-74) والذي يتطرق الى موضوع
الاعتراض واعتراض اشخاص ذو صلة بالهيئة على القرارات الادارية الكمركية الخاصة بوصف
البضاعة ومنشاها او سعرها اذا رات ان تلك القرارات غير عادلة.الفصل الثامن يتحدث عن
انشاء مناطق واسواق حرة بتحديد تلك مناطق المرافي او المناطق الداخلية باعتبارها
مناطق خارج الاجراءات الكمركية وهذا يسمح للبضاعة الاجنبية دخول الاسواق الحرة
واخذها خارجا دون الحاجة الى تمريرها بالمنطقة الكمركية وبالتالي فان البضاعة لن
تخضع للتصدير هو قيود اعادة الاستيراد او التبادل الاجنبي.
القانون يتعامل مع موضوع دخول البضاعة بصورة مؤقتة لسنة قابلة للتجديد وارجاء
الرسوم الكمركية .ان اعادة تصدير البضاعة التي تم استيرادها ممكن شرط ان لا تكون قد
استعملت بعد معرفة اسباب اعادتها.
الفصل العاشر ينظم الاعفاء لبعض الصادرات من الرسوم الكمركية مثال ذلك ديوان رئاسة
الجمهورية واللجان الدبلوماسية والاعفاءات العسكرية.
الفصل الرابع عشر والخامس عشريبحثا في موضوع التحقيق الخاص بتهريب البضائع والجرائم
الكمركية وجرائم التهريب والحالات التي تندرج ضمن قانون التهريب والهدف الجزائي في
المسؤولية الجزائية والفاعل الحقيقي الذي ارتكب جريمة التهريب وعقوبة الغرامة
والمصادرة والحبس للذين ارتكبو عملية التهريب وكذلك يناقش هذين الفصلين جريمة تلف
البيانات والصادرات والبيانات الخاصة بحالات الارجاء بسبب الرسوم الكمركية واستمارة
المانيفست والملكية.
الفصل السادس عشر يوضح تنظيم تقرير المجرم الذي ارتكب جريمة التهريب والتحضيرات
المؤقتة والملاحقات القضائية والادارية وانشاء محكمة كمركية وتعديلاتها وطرق
الاستئناف .
بسبب خطورة جريمة التهريب وتاثيراتها على الاقتصاد الوطني فان المشرع يؤكد على
اصدار قانون الكمارك بعد عشر سنوات ويؤكد على عقوبة السجن المؤبد او المؤقت وعقوبة
الاعدام اذا كان التهريب يخص قطع اثرية او اذا كان يخص مبالغ طائلة تلحق ضرر كبير
بالاقتصاد الوطني.
النظام الداخلي للهيئة العامة للكمارك وفصول واجباتها
تتكون الهيئة العامة للكمارك من مركز الهيئة مرتبط به ثلاث مكاتب وهي كما يلي:-
- مكتب كمارك المنطقة الوسطى،مركزه في بغداد.
- مكتب كمارك المنطقة الشمالية ،مركزه في الموصل.
- مكتب كمارك المنطقة الجنوبية،مركزه في البصرة.
يتكون مركز الهيئة من تسع اقسام بينما المناطق الثلاثة الاخرى تضم كل واحدة
منها 12 قسم.
النظام الاحق الداخلي رقم (3) لعام 1993 النشور في الوقائع العراقية عدد 3543
بتاريخ 26 / 12 / 1994 يوضح اسماء اقسام مركز الهيئة و المناطق الثلاثة وواجب
كل واحدة من تلك الاقسام.
توجد ايظا مراكز كمركية اخرى وهي داخل المحافظات ومراكز ملحقة خارجية وهي مقسمة
جغرافيا على ثلاث مناطق وكما موضح في الفقرة رقم (5) الخاصة بالنظام الداخلي
الاحق وهناك مراكزكمركية حدودية مرتبطة بالمنطقة الكمركية الخاصة بها والموضحة
في اعلاه وكما مبين في التركيب الهيكلي للهيئة.
|
|
|
|